فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٨ج ٢ ص ٤٧٨

• المراد بالمسألة: إذا اشترى السيد من عبده أو مكاتبه سلعة، وأراد أن يبيعها مرابحة على الثمن الذي وقع بينهما، فإنه يجب عليه أن يبيِّن أنه اشتراها من عبده أو مكاتبه، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد