المسألة ١٢٬٧٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٩ج ٢ ص ٤٧٩ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا يجوز له بيع ما اشتراه من مكاتبه مرابحة، حتى يبين أمره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة