المسألة ١٢٬٧٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٨٠ج ٢ ص ٤٨٠ • المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري عبدا، ووقعت جناية منه، ففداه المشتري من ماله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة