المسألة ١٬٣٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ والطحال، وهما وإن، ولا خلاف في طهارتهما " (١) ، وهي عبارة مذهبية ذكرتها للاعتضاد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة