فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٢ج ٢ ص ٥٠٢

وإن كانت السلعة في يد المشتري، وهي غير معروفة للبائع، وكان الثمن عند البائع بعد، فالقول قول مُصَحح البيع منهما -كائنا من كان- مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد