فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٦ج ٢ ص ٥٠٦

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [وأجمعوا في البيع البات يفسخ بإقالة أو غيرها، أن الاستبراء واجب على البائع، إذا كان الفسخ قبل القبض قياسا، وبعده قياسا واستحسانا] (٣) . نقله عنه عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد