فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬١٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٩ج ٢ ص ٥٠٩

فلا يجوز بيعه عند جميعهم، حتى يستوفيه مبتاعه] (١) . ويقول أيضا: [ولم يختلف العلماء في كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله والإدام، أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل والوزن، حتى يقبضه كيلا أو وزنا] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد