المسألة ١٣٬١٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٩ج ٢ ص ٥٠٩ فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر، أو يعاوض به حتى يقبضه الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة