المسألة ١٬٣٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ غيره: "ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة