فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٤ج ٢ ص ٥٢٤

ثم أودعها البائع، فتلفت عنده، من غير تعد منه أو تفريط، فإنها تكون من ضمان المشتري، ويلزمه دفع الثمن إن لم يكن دفعه من قبل، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد