فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٥ج ٢ ص ٥٢٥

[ولو كان البيع باتًّا، فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه، والثمن منقود أو مؤجل، وله خيار رؤية أو عيب، فأودعه البائع، فهلك عند البائع يهلك على المشتري، ويلزمه الثمن بالإجماع] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد