فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٥ج ٢ ص ٥٢٥

[ولو كان البيع باتا، فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه، والثمن منقود أو مؤجل، وله فيه خيار رؤية أو عيب، فأودعه البائع، فهلك في يد البائع، هلك على المشتري، ولزمه الثمن بالإجماع] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد