المسألة ١٬٣٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ الأول: أن قوله: "يحتمل نجاستها" راجع إلى الفأرة، حيث لم يشر للمسك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة