فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٦ج ٢ ص ٥٢٦

• المراد بالمسألة: القبض في الأعيان المباعة يتفاوت بحسب العين، أما قبض العقار: فيكون بالتخلية بينه وبين المشتري، باتفاق العلماء. والتخلية هي: أن يُمَكَّن من التصرف فيه دون أي مانع (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد