المسألة ١٬٣٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٥٦ج ١ ص ١٥٦ ولكن الأظهر أن المرداوي وهم في ذلك، لأن هذا الاحتمال لم يذكره غيره، ولم يُذكر له قائل، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة