فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٩ج ٢ ص ٥٢٩

• المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان، وطلب أحدهما من الآخر الإقالة، فأبى البائع إلا أن يرد عليه الثمن ناقصا، أو رفض المشتري إلا أن يرد عليه الثمن زائدا، فإنه يعتبر بيعا جديدا يأخذ أحكام البيع، بلا خلاف بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد