• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء، أن الإقالة إذا كان فيهما نقصان أو زيادة أو تأخير، أنها بيع] (٢) . نقله عنه ابن القطان (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء، أن الإقالة إذا كان فيهما نقصان أو زيادة أو تأخير، أنها بيع] (٢) . نقله عنه ابن القطان (٣) .