فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٠ج ٢ ص ٥٣٠

الثاني: أنه لا يمكن أن يقال بالإقالة هنا إذا وقع التراضي بينهما عليها؛ إذ لا بد فيها من الرد بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان فهي رفع للعقد وإزالة له (١) ، فلم يبق إلا أن يتبايعا بيعا جديدا، فحينئذ يجوز فيه ما يجوز في البيع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد