فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٠ج ٢ ص ٥٣٠

• المراد بالمسألة: إذا وكَّل العاقد أحدا يشتري له سلعة معينة، فإنه يحرم على الوكيل أن يُقِيل هذا الشراء الذي اشتراه للموكِل، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد