المسألة ١٣٬٤٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣١ج ٢ ص ٥٣١ أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة