المسألة ١٬٣٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٥٦ج ١ ص ١٥٦ ويكفي أنها مسألة خلافية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة