المسألة ١٬٣٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ "ويكره أيضًا بوله في إناء بلا حاجة" ، قال: "لا خلاف في جوازه" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة