المسألة ١٣٬٦٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٦ج ٢ ص ٥٥٦ ولا يدخل في البيع، إلا إذا شرطه المشتري، باتفاق العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة