• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أنه إن لم يشترطها - أي: المشتري إذا اشترى الأرض وفيها خضروات مغيبة- فإنها للبائع] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أنه إن لم يشترطها - أي: المشتري إذا اشترى الأرض وفيها خضروات مغيبة- فإنها للبائع] (١) .