فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٦ج ٢ ص ٥٥٦

الأول: القياس على الثمر المؤبر: فكما أن الثمر المؤبر إذا بيعت أصوله لا تدخل في البيع إلا بالشرط، فكذلك الزرع لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وخروجه من الأرض بمنزلة التأبير (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد