• المراد بالمسألة: من الثمار ما يظهر ثمره مرة بعد أخرى، فيلقط أكثر من مرة: كالقثاء (٤) ونحوه، فما ظهر من ثمرته فإنه يجوز بيعه، باتفاق العلماء.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• المراد بالمسألة: من الثمار ما يظهر ثمره مرة بعد أخرى، فيلقط أكثر من مرة: كالقثاء (٤) ونحوه، فما ظهر من ثمرته فإنه يجوز بيعه، باتفاق العلماء.