المسألة ١٣٬٧٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٩ج ٢ ص ٥٥٩ ومثله الثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا باعها مع النخل أو الشجر، فإنه باتفاق العلماء يجوز هذا البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة