المسألة ١٣٬٧٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٩ج ٢ ص ٥٥٩ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا تمر فيها، أن البيع صحيح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة