المسألة ١٤٬٠٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٣ج ٢ ص ٥٨٣ ثمرة النخلة، أو الشجرة صلاح لجميعها، أعني: أنه يباح بيع جميعها بذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة