فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٣ج ٢ ص ٥٨٣

وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه: بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد