فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٣ج ٢ ص ٥٨٣

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض، نظر: . . .، إن اتحد الجنس، والنوع، والبستان، والصفقة، والملك، جاز البيع من غير شرط القطع، بلا خلاف] (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد