فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٤ج ٢ ص ٥٨٤

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وهو أنه إذا اتحد النوع في بستان واحد، فإنه لا يجوز بيع الثمرة، ما لم يبدو صلاح الجميع (٤) . وهذا مخالف لما ذكره السبكي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد