المسألة ١٤٬٠٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٤ج ٢ ص ٥٨٤ الثاني: أنه لم يبد صلاحه، فلم يجز بيعه من غير شرط القطع، كالجنس الآخر، وكالذي في البستان الآخر (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة