فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٥ج ٢ ص ٥٨٥

• المراد بالمسألة: إذا كان للرقيق -سواء كان عبدًا أو أمة- مال، وباعهما السيد، واشترط المشتري مالهما، وكان هذا المال معلومًا علما تنتفي معه الجهالة، ولم يكن بين مال العبد وبين الثمن ربا الفضل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد