فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٥ج ٢ ص ٥٨٥

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع العبد والأمة، ولهما مال، واشترط المشتري مالهما، وكان المال معروفَ القدر عند البائع والمشتري، ولم يكن فيه ما يقع ربا في البيع، فذلك جائز. واتفقوا أنه إن لم يشترطِ المشتري، فإنه للبائع] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد