فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٥ج ٢ ص ٥٨٥

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع عبدا, وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد