المسألة ١٤٬٠٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٦ج ٢ ص ٥٨٦ فلا يدخل في بيعه ما ليس منه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة