فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٦ج ٢ ص ٥٨٦

خالف بعض العلماء فيما إذا لم يكن ثمة شرط بينهما، وقالوا: بأن المال يكون للمشتري وليس للبائع. قال بهذا: الحسن البصري، والنخعي، وشريح، والشعبي، وعبد اللَّه بن عتبة (٢) (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد