• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة] (٤) .