المسألة ١٤٬١٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٩٣ج ٢ ص ٥٩٣ • الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة