فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٩٤ج ٢ ص ٥٩٤

ولا في ثوب بذراع فلان] (٥) . ويقول أيضًا: [وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز، بذراع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجود، بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان، إلى أجل معلوم] (٦) . نقل الجملة الثانية والثالثة ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٧) . ونقل الثانية برهان

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد