ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها] (٣) . ويقول أيضًا: [معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. . .،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها] (٣) . ويقول أيضًا: [معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. . .،