المسألة ١٤٬٢٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٠٥ج ٢ ص ٦٠٥ [فإن تبرع المسلَم إليه بأجود مما وصف، أو رضي المسلِم بالأردء، والنوع واحد، فجائز بالاتفاق] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة