• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ (ولا يجوز السلم في الحيوان) دابة كان أو رقيقا (وقال الشافعي) ومالك وأحمد: (يجوز) للمعنى والنص. أما المعنى (فلأنه يصير معلوما ببيان الجنس، والسن، والنوع، والصفة، والتفاوت بعد ذلك يسير) وهو مغتفر بالإجماع] (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد