• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [ (ويصح) السلم مع التصريح بكونه (حالا) إن كان المسلم فيه موجودا حينئذ، وإلا تعين كونه مؤجلا (و) كونه (مؤجلا) بالإجماع فيه] (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [ (ويصح) السلم مع التصريح بكونه (حالا) إن كان المسلم فيه موجودا حينئذ، وإلا تعين كونه مؤجلا (و) كونه (مؤجلا) بالإجماع فيه] (٧) .