• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم. . .] (٥) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم. . .] (٥) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦) .