فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١١ج ٢ ص ٦١١

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم. . .] (٥) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد