فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٢ج ٢ ص ٦١٢

فإذا حدد المتعاقدان أجلا مقدرا بالأهلة، كأول شهر رجب، أو أوسطه، أو آخره، أو حددا يوما من الشهر، فإنه يكون قد وفى بالشرط، وصح أجله، بلا خلاف بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد