المسألة ١٤٬٣٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٢ج ٢ ص ٦١٢ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [في كون الأجل معلوما بالأهلة، وهو أن يُسْلِم إلى وقت يعلم بالهلال. . .، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة