وخالف أيضا: ابن خزيمة (٢) من الشافعية (٣) ، والأمير الصنعاني (٤) ، وقالا: يجوز أن يجعل الأجل إلى الميسرة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وخالف أيضا: ابن خزيمة (٢) من الشافعية (٣) ، والأمير الصنعاني (٤) ، وقالا: يجوز أن يجعل الأجل إلى الميسرة.