المسألة ١٤٬٤٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٦ج ٢ ص ٦١٦ الحالة الأولى: أن يكون الأجل معلوما، فيصح البيع بلا خلاف بين العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة